تغليظ عقوبة التنمر في مشروع قانون جديد.. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه

كتب: ولاء نعمة الله

تغليظ عقوبة التنمر في مشروع قانون جديد.. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه

تغليظ عقوبة التنمر في مشروع قانون جديد.. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه

مشروع قانون بتعديل عقوبة التنمر، قدّمه مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، لتغليظ العقوبة في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2018، لمواجهة التنمر والحد منه، خاصة الذي يتعرض له الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تضمّن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلّما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

مصر تصادق على الاتفاقية الدولية للمعاقين

وقال السلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنّ مصر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 بموجب  قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، وتهدف وفق المادة الأولى منها، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنّ الاتفاقية نصّت في المادة 16 منها، على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

وأكد السلاب أنّ التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، خاصة أنّه يخلّ بتوازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمّد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، وقد يكون جميع أفراد المجتمع عرّضة للتنمر، إلا أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، إذ لا يملك كثير منه القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره كما هو الحال بشأن الإعاقة البصرية، وبالتالي فوقعه أشد سوءا على أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، ما يعيق بدوره جهود الدولة الرامية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

ولفت إلى أنّ تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في أحد مراحل تطورها، ذلك أنّ القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علاقات الأفراد بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أنّ القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم.

وأشار إلى أنّ الأصل في التعديل أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وأن تكون العقوبة مغلّظة عن المقررة للتنمر في المادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات، بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية، نظرا لما ينتج عنها من آثار جانبية وأضرار يفوق مداها في كثير من الأحيان، حيث رؤي إجراء التعديل بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس قانون العقوبات وحده، والموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.


مواضيع متعلقة