تفاصيل اجتماع «الصيادلة» مع ممثلي مصلحة الضرائب بشأن الإقرار الضريبي

كتب: إسراء سليمان

تفاصيل اجتماع «الصيادلة» مع ممثلي مصلحة الضرائب بشأن الإقرار الضريبي

تفاصيل اجتماع «الصيادلة» مع ممثلي مصلحة الضرائب بشأن الإقرار الضريبي

اجتمعت النقابة العامة للصيادلة، مع ممثلي مصلحة الضرائب اليوم، وأكد ممثلو مصلحة الضرائب، أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية، لا يقصد بها الصيادلة فقط، بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري، يستهدف كل الممولين بالدولة، وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.

وانتهى الاجتماع إلى القرارات الآتية:

1- بالنسبة للضريبة على الدخل، قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيا، على موقع مصلحة الضرائب حتى نهاية شهر مارس، للأشخاص الطبيعية، ونهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، مع توضيح أن اتفاقية الصيادلة، ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.

وفي حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي سيحقق لمعظم الصيدليات، التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، وسنوافي حضراتكم بكل التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021.

2- بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020: يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيا كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن يكون التقديم شهريا خلال الشهر التالي لشهر المسحوبات بدلا من كل شهرين سابقا ويكون للأصناف الخاضعة فقط وغير المسعرة جبريا.

ومن المقرر أن تقوم مصلحة الضرائب بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح لاستبعادها من إقرار ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

الإقرار الضريبي الربع سنوي

3- إقرار الضريبة على المرتبات طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020: ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (أكتوبر– نوفمبر– ديسمبر 2020)، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه  لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 2020.


مواضيع متعلقة