كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم: محكمة النواب تحت قبة البرلمان

كتب: محمود طولان

كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم: محكمة النواب تحت قبة البرلمان

كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم: محكمة النواب تحت قبة البرلمان

على إثر أزمة النائب محمد عبدالعليم داود، ينتظر خلال الأيام المقبلة اجتماعاً للجنة القيم بمجلس النواب، للمثول أمامها لاستماع أقواله بشأن ما بدر منه في جلسة الإثنين الماضي، على خلفية تصريحاته ضد نواب مستقبل وطن.

وتعد لجنة القيم بالبرلمان هي المختصة بمحاسبة الأعضاء في حال الخروج عن اللائحة الداخلية المقررة للمجلس وواجبات العضوية أو مخالفة القانون.

وفي السطور التالية نستعرض، دور واختصاصات  لجنة القيم في البرلمان على النحو التالي:

 تشكيل الجنة

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

اختصاصات اللجنة

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 الجزاءات المطبقة على النواب في حال المخالفة 

 تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة والتي تنص على:

- أولاً: اللوم.

- ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

- ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

- رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

- خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

 


مواضيع متعلقة