عقوبات مخالفي الملصق الإلكتروني بنص القانون: غرامة وسحب الرخصة

كتب: أحمد الشرقاوي

عقوبات مخالفي الملصق الإلكتروني بنص القانون: غرامة وسحب الرخصة

عقوبات مخالفي الملصق الإلكتروني بنص القانون: غرامة وسحب الرخصة

حددت إدرة المرور عددا من العقوبات لمخالفي الملصق الإلكتروني، سواء بعدم تركيبه أو إتلافه، والتي وصلت إلى سحب الرخصة والغرامة المالية.

وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.

وأقرت علي اللجنة علي العديد من مواد قانون المرور الجديد والتي كان أبرزها:

نص المادة 25 من قانون المرور الجديد التي تنص على: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالفين من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».

لجنة الدفاع بالبرلمان: سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم  تثبيت الملصق  الإلكتروني

كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على التعديلات التي قدمتها الحكومة ومنها: «سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته»، ووضعت عقوبات للمخالف.

وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي علي استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» والذي ألزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها.

وبحسب نص القانون هناك ضريبة لا تجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سدادها نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.


مواضيع متعلقة