عبدالله رشدي: الطلاق الشفوي يقع بشروط.. ولسنا ضد التوثيق

عبدالله رشدي: الطلاق الشفوي يقع بشروط.. ولسنا ضد التوثيق
- عبدالله رشدي
- الطلاق الشفوي
- عبد الله رشدي
- توثيق الزواج
- توثيق الطلاق
- عبدالله رشدي
- الطلاق الشفوي
- عبد الله رشدي
- توثيق الزواج
- توثيق الطلاق
قال الداعية عبد الله رشدي إن عدم وقوع الطلاق الشفوي هو أمر مخالف لما عليه المسلمون ولما تلقاه الصحابة ثم التابعون والأئمة الأربعة إلى يومنا هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضحا أنه لما أنزل الله الطلاق في القرآن، ولما كان المسلمون يُطلِّقون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرَ أن الرسول ألزم المسلمين أو أوجب عليهم أن يكتبوا هذا الطلاق في صك أو ورقة وتوثق، بل قضية التوثيق ظهرت منذ نحو 100 عام «عندما خربت الذمم وبدأ الفساد يستشري بين الناس وأصبح هناك من ينكر زواجه بسيدة وبدأنا نشوف حاجات غريبة فصدر موضوع توثيق الزواج أو الطلاق»، حسب تعبيره.
وأضاف رشدي في فيديو له عبر صفحته بموقع يوتيوب بعنوان «الطلاق الشفوي»، قائلا: «نحن لسنا ضد توثيق الزواج والطلاق، لكن المشكلة هي أني لو قلت لزوجتي انتي طالق بالقصد والعلم والاختيار، قاصدا أي ليس تحت تأثير الغضب الشديد، وعالما أي أعلم أن معناها حل عصمة النكاح، مختارا بمعنى لست مجبرا، بدون توثيقها، مضت جماهير الأمة المسلمة على أن الطلاق يقع هنا وتنحل بهذه الكلمة عقدة النكاح».
لسنا ضد توثيق الزواج والطلاق
وتابع رشدي: اللي بيقولوه الجماعة بتوع التوثيق ان هذه الكلمة لغو وساقطة ولا معنى لها يترتب على هذا الكلام إن الناس تطلق زوجاتها وتعيش في الحرام، يعني ممكن أطلق مراتي 150 طلقة وبما إني لم أذهب للمأذون فهذا الطلاق كله لاغي، هذا ما نرفضه ويخالف شرع الله، لأن ببساطة شديدة سيدنا عمران بن حصين جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه رجل فقال أنا طلقت مراتي بدون شهود ورجعتها بدون شهود، فقال عمران طلقت لغير السنة، أي أنه ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وإرجاعها ولا تعد.
شرط عدم الاعتداء بالطلاق الشفوي في عقد الزواج باطل
وواصل قائلا: إذا لدينا قضيتين الأولى أن سيدنا عمران لم يقل له طلاقك لاغ، وخاطبه بما يدل على أن هذا الطلاق واقع فقال اشهد على طلاقها وإرجاعها، فيعترف بذلك بصحة طلاقها وإرجاعها، وإذا كان سيدنا عمران يرى ضرورة توثيق الطلاق لقال يا هذا إنك ما طلقت أصلا لأن لم تكتب هذا الكلام.
واختتم بقوله «مينفعش اتنين يتزوجوا يحطوا شرط في قسيمة الزواج إن أي طلاق يقع شفوي لا يعتد به، لأن ده هيخليه يعيش معاها في الحرام لأنه يخالف كلام الله والرسول، ويحلل لنفسه أن يعاشر امرأته في الحرام والمأذون حرام عليه يضع هذا الشرط الباطل ولا يجوز أن يكتبه المأذون أصلا».