"صحة النواب" تقر إجراءات ترخيص مراكز الدم

كتب: أحمد البهنساوى

"صحة النواب" تقر إجراءات ترخيص مراكز الدم

"صحة النواب" تقر إجراءات ترخيص مراكز الدم

تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعها غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، الخاصة بتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

كانت اللجنة، وافقت فى اجتماعها اليوم، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم من الحكومة.

وأدخلت اللجنة، تعديلا على المادة (9)، لتقضي بأن يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية.

ويصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية، بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه

وشهد الاجتماع تعديل على المادة (10)، المنظمة للحصول علي البلازما من متبرع لائق طبيا، لتقضي بأنه يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا والشروط والأوضاع التي يصبر فيها المتبرع منتظما.

وأجرت اللجنة تعديلا علي المادة (11) بإضافة ساعات العمل، ليكون نصها عليها يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.

ونصت المادة (12) بأنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، و تسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ووفقا للمادة (13) فأنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

ونصت المادة (14) بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.


مواضيع متعلقة