هل يجب إخراج الزكاة على السيارة والعقار؟.. الإفتاء تفرق بين حالتين

كتب: سعيد حجازي

هل يجب إخراج الزكاة على السيارة والعقار؟.. الإفتاء تفرق بين حالتين

هل يجب إخراج الزكاة على السيارة والعقار؟.. الإفتاء تفرق بين حالتين

تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، سؤالا حول حكم زكاة المال علي العقار والسيارات المملوكة.

وجاء نص السؤال كالتالي: "هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه، أو في السيارة التي أركبها؟ وما كيفية إخراج الزكاة في الحالة التي تجب فيها الزكاة؟".

وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى الرئيسة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمجمع علي الفيسبوك، حيث أكدت أن العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين:

- الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ﷺ : "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

قال النووي: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف".

- الحالة الثانية: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة:103)، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع".

وحول كيفية إخراج الزكاة عنها، حددت لجنة الفتوي بالمجمع، 5 خطوات، لتحديد ذلك وشملت:

أولا: بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار 21 فأكثر فهذه قد بلغت النصاب.

ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.

ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.

رابعا: إن ركدت الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

خامسا: تجب زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.


مواضيع متعلقة