"الوطن" تنشر حيثيات الحكم برفض الطعن على فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالمحكمة الدستورية العليا، عدم قبول الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 35 سنة 2012 بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيس للجمهورية.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين صبري حامد، رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية، وحنفي الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومحمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت اللجنة في حيثيات قرارها إنه بعد الاجتماع والمداولة قررت بإجماع الأراء، عدم قبول الطعن مستندة إلى نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي تمت الانتخابات الرئاسية بناء عليه، وأعلنت نتيجتها في ظله والتى تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات وتكون قرارت اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لايجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لعام 2005 أكد ما نصت عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأن الهدف من ذلك هو حسم المركز القانوني لرئيس الجمهورية واستقراره على نحو ينبئ به عن الطعون بغية تحقيق الاستقرار الدستوري.
وذكرت اللجنة أن الطعن الماثل التماس إعادة النظر على القرار المطعون فيه ذلك أن الالتماس بإعادة النظر لايجوز في الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها بأي طريق، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
وفي سياق متصل، قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب قرار اللجنة، أنه لاتوجد ثمة علاقة بين هذا القرار والتحقيقات التي تجرى بشأن ارتكاب جماعة الإخوان لجرائم جنائية أدت إلى تزوير الانتخابات.
وأضاف أنه إذا ثبت ارتكاب جريمة جنائية فان القانون يعاقب عليها دون أن يؤثر ذلك على قرار للجنة بفوز مرسي.
من جانبه قال مصدر قضائي إن هذا القرار يعني أن مرسي يدخل قائمة الرؤساء السابقين لمصر، لأن قرار إعلان فوزه كان صحيحًا وفقًا للقانون.