ضوابط صرف منحة الزواج من التأمينات: معاش سنة بحد أدنى 200 جنيه

ضوابط صرف منحة الزواج من التأمينات: معاش سنة بحد أدنى 200 جنيه
- منحة الزواج
- منحة قطع المعاش
- وزارة التضامن الاجتماعي
- قطاع التأمينات الاجتماعية
- التأمينات الاجتماعية
- منحة الزواج
- منحة قطع المعاش
- وزارة التضامن الاجتماعي
- قطاع التأمينات الاجتماعية
- التأمينات الاجتماعية
تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج وإيقاف المعاش، وهي منحة تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.
وتستعرض "الوطن"، التفاصيل الكاملة لمنحة الزواج، وفقا لما أعلنته التأمينات الاجتماعية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
تفاصيل منحة الزواج
ـ لا تستحق إلا لمرة واحدة.
ـ تسقط المنحة في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
ـ القائم بالصرف يجب أن يكون مستحقاً في المعاش.
ـ يجب ألا يكون المستحق قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
ـ تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
ضوابط الحصول على المنحة
ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش لزواجها.
ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.
ـ تقدم مرة واحدة فقط.
ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.
ـ تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط وتقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.
إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش
ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.
ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.
المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج
ـ تقديم صورة من عقد الزواج بعد الاطلاع على الأصل.
ـ تقديم إقرار بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
وأوضحت التأمينات أن صرف المنحة يتم من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.