البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مساء اليوم، نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.

وتضمنت أبرز التعديلات المادة (70)، والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة، وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبية.

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل تعديل 3 مواد، فضلًا عن استحداث مادتين.

وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة، بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، وذلط طبقًا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي، أو عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة علي حده.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن "يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدي هاتين العقوبتين".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي نظراً لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح.

كما أكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص على أنه في حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكرر (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.


مواضيع متعلقة