أمين الشيوخ: دور الصحافة مهم لإعلام المصريين بجهود المجلس

أمين الشيوخ: دور الصحافة مهم لإعلام المصريين بجهود المجلس
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية دور الصحافة في إعلام الرأي العام، بجهود ونشاطات المجلس في المرحلة المقبلة، وتستهدف إنجاز مهامه الواردة في الدستور، ليكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري.
وأوضح المستشار محمود عتمان، خلال لقائه صباح اليوم مع المحررين البرلمانيين، استعداد أمانة مجلس الشيوخ للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين، وتذليل العقبات التى قد تطرأ، وتسهيل وإتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس.
وأشاد عتمان، بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، التي خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلماني لها.
ووعد أمين مجلس النواب، بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفي للشيوخ، ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ في 29 نوفمبر المقبل، موضحا أنّ الأمانة العامة للمجلس ستشرع في ترتيب ذلك في أسرع وقت ممكن، وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.
وكانت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، اجتمعت لمدة 5 ساعات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدءية، والتي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، وتتضمن في مجموعها 360 مادة بواقع 14 بابا.
وتتضمن مواد الإصدار 3 مواد، وتنص المادة الأولى، على أنّ مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية بأنّه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة في شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وغيره من السلطات والجهات، وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية أو الحزبية.
كما تنص المادة الثالثة على "أنّه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة".
ويتضمن الباب الأول أحكام عامة، وتشمل 4 مواد كما يلي:
المادة الأولى: مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ واجتماع المجلس، على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
وتنص المادة الثانية على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
تقوية دعائم الديمقراطية وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي وتمكين المرأة وإشراك الشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها أنّ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومكافحة جرائم المنظمة الكبرى، مثل الإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، ودعم الحقوق والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.
ويختص مجلس الشيوخ باقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأي المجلس فيما يأتي:
1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
2. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
وتنص المادة الرابعة: على أن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور والقانون.