بين الإعفاء والحرمان.. 5 فئات لن تصوت في انتخابات مجلس النواب

كتب: ماريان سعيد

بين الإعفاء والحرمان.. 5 فئات لن تصوت في انتخابات مجلس النواب

بين الإعفاء والحرمان.. 5 فئات لن تصوت في انتخابات مجلس النواب

يستعد المصريون في الداخل للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقررة غدا السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

وبحسب القانون رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020، يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وحدد عقوبة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وترصد "الوطن"، الفئات المعفية والمحرومة مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا تطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، بحكم القانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالي:

إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة من التصويت طوال مدة خدمتهم

1 - يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

2 - يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

3 - يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون لمدة 6 سنوات

4 - يحرم مؤقتاً من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، أو من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.

5 - يحرم مؤقتاً من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره. 


مواضيع متعلقة