الإفتاء: لا يجوز حرمان الابن العاق من ميراثه

الإفتاء: لا يجوز حرمان الابن العاق من ميراثه
- دار الإفتاء
- الحرمان من الميراث
- الميراث
- ميراث العاق
- دار الإفتاء
- الحرمان من الميراث
- الميراث
- ميراث العاق
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، للسائل ابن انحرف عن الطريق المستقيم، وبدد الكثير من ثروة أبيه في القمار وخلافه، ويريد السائل أن يحرم ابنه المذكور من الميراث ويخص به بناته الأربع. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل له الحق في حرمان ابنه من الميراث أو لا؟.
وأجاب الشيخ أحمد عبدالعال هريدي، أنّ المنصوص عليه شرعًا أنّ الإرث جبري؛ فلا يملك أحد أن يحرم وارثًا من ميراثِهِ سواء أكان الأب أم غيره، إلا إذا قام بالشخص المطلوب حرمانه مانعٌ من موانع الإرث الشرعية، والتي نص عليها القانون رقم 77 لسنة 1943م -كالقتل مثلًا-؛ فيكون حرمانه من الإرث شرعًا لهذا السبب.
وكانت دار الإفتاء أكدت في بحث لها، أنّه يعمد بعض الناس ل منع بعض الورثة من حقه من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أنّ ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له.
وهذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنّه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى.
وتقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وبدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.
والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، منها: أولًا: تفصيل التشريع في الميراث، بخلاف غيره من التشريعات بما يوحي عدم ترك التفصيل للاجتهاد: فتقسيم الميراث ذكره الله تعالى تفصيلًا؛ اهتمامًا بشأنه، ولم يكل تفصيله إلى غيره كما فعل ذلك في كثير من التشريعات.
ثانيًا: الانتقال الاضطراري للميراث، بمعنى أنّ المال ينتقل إلى الوارث دون اختياره، فالميراث ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد الوفاة، ولا يتوقف على إجراء آخر؛ لأنه ليس انتقال اختيار كالوصية والبيع والشراء، وإنما هو انتقال اضطراري.
ثالثًا: تقييد الوصية بالثلث، ولا وصية لوارث، فلو كان الأمر متروكًا للمورث ما قيِّدت وصيته بمثل هذا، بل كان الأمر موكولًا لصاحب المال؛ قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 12-14].
رابعًا: تعلق حق الورثة بالمال بوجود مرض الموت، فلا يجوز له التصرف المطلق.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَمَنْ وَقَفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَوْ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، وُقِفَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ، جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِ بِوُجُودِ الْمَرَضِ، فَمَنَعَ التَّبَرُّعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، كَالْعَطَايَا وَالْعِتْقِ].
ومما تقدم يتبين عدم جواز معاقبة الابن العاق أو غيره من الورثة بالحرمان من حقهم في الإرث.