"الصيادلة" تتحرك ضد مواقع بيع الأدوية إلكترونيا: "مخالفة للقانون"

"الصيادلة" تتحرك ضد مواقع بيع الأدوية إلكترونيا: "مخالفة للقانون"
- نقابة الصيادلة
- تطبيقات بيع الأدوية
- الصيدليات
- وزارة الصحة
- نقابة الصيادلة
- تطبيقات بيع الأدوية
- الصيدليات
- وزارة الصحة
اتخذت نقابة الصيادلة، خطوات جديدة، لمواجهة بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي انتشرت مؤخرا بالمخالفة للقانون.
وطالبت النقابة، في خطاب أرسلته لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمثلة لتلك التطبيقات (يداوى- مزمن- وياك– فيزيتا وغيرها)، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.
وأكدت النقابة أنها تقدمت بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بأعمال القانون نحوهم، موضحة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث إن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبريا، وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وذكرت النقابة في بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الآتية:
- القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة.
حيث تنص المادة (9) منه على أنه:
"يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها"
- مخالفةً لائحة ادأب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه:
"على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة"
- مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79.
حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلون فى هذا المعنى بحكم الضرورة.
- كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
- كما عن قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفة ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.