أزمة بين الصيادلة و"المصرية للأدوية" بسبب بروتوكول الأخيرة مع المحامين

كتب: إسراء سليمان

أزمة بين الصيادلة و"المصرية للأدوية" بسبب بروتوكول الأخيرة مع المحامين

أزمة بين الصيادلة و"المصرية للأدوية" بسبب بروتوكول الأخيرة مع المحامين

أثار البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية، الذي نص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للمحامين وأسرهم، أزمة جديدة مع الصيادلة، بعد اتهام الشركة بإهدار المال العام والمخالفة للقانون، كما خرجت دعوات لمقاطعة الشركة من بعض النقابات الفرعية للصيادلة.

جاء ذلك بعد نشر نقابة المحامين، نصا ملحقا للعقد الذي وقعه نقيب المحامين رجائي عطية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبوالفتوح الطويل، بين النقابة والشركة، والذي نص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للمحامين وأسرهم، ليوفر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم.

وأعلنت نقابة صيادلة القاهرة، متابعتها البيان المشترك بين نقابة المحامين والشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية الذي ينص على منح المحامين 14% خصما على الدواء المحلي و2% على الدواء المستورد بموجب كارنيه النقابة للمحامين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن ذلك البروتوكول يأتي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 مخالفة صريحة، موضحا أن مادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 تنص على عدم جواز استخدام المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص له وهو ما خالفه البروتوكول المعلن.

وأوضحت أن ذلك يفتح الباب لصيدليات الشركة المصرية وتحويلها من مؤسسة صيدلية توفر الدواء للجمهور بالسعر الجبري لبيع بالجملة كشركة توزيع للجمهور وبذلك صيدليات الشركة المصرية حادت عن الغرض الذي حصلت بموجبه على رخصة الصيدلية وبذلك ينطبق عليها تطبيق المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهو إلغاء الرخصة للمؤسسة الصيدلية في حالة استخدام الصيدلية في غرض آخر غير المخصص لها.

وأشارت إلى أن البروتوكول المعلن مخالف للسعر الجبري المطبوع على عبوة الدواء وهو ما أكده قرار وزير الصحة الصادر في يناير 2017 بالبيع بالسعر المطبوع على العبوة وفؤجئنا نحن صيادلة مصر بذلك البروتوكول الذي يخالف آداب وقانون نقابة صيادلة مصر 47 لسنة 1969 وهو ما نصت عليه المادة 8 بأن عضو النقابة لا يجوز الترويج لمهنته بأي طرق الإعلان والنشر ومادة 9 التي تمنع المضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة.

وتابعت: "الحقيقة أن صيدليات مصر كانت السند والداعم الرئيسي للشركة المصرية وتحملت معها الكثير لتستعيد قوتها بين شركات التوزيع الأخرى وكان بالأحرى بها زيادة قدرتها على التوزيع لتغطية كل أنحاء الجمهورية بدلا من التغول على حقوق الصيادلة وخروج الشركة عن دورها الرئيسي".

واختتمت البيان:" بناء عليه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات الصريحة وتوجيه الصيادلة على كافة المستويات لاتخاذ اللازم يما يتلاءم مع صحيح القانون".

"محفوظ": توغل على حقوق الصيادلة.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة

من جانبه طالب محفوظ رمزي عطية رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، رئيس مجلس إدارة الشركة بالإستقالة من منصبه وإصدار الشركة بيان بالإعتذار لجموع الصيادلة، قائلا: "ما فعله رئيس مجلس إدارة الشركة توغل حقيقي على مهنة الصيدلة وعلى حقوق 250 ألف صيدلي".

ودعا إلى عدم إصدار تراخيص لفتح منافذ بيع دواء للشركة مرة ثانية مؤكدا أنها مخالفة للقانون وفي ظل انتشار الكم الهائل من الصيدليات أصبح ليس من حق الشركة فتح منافذ بيع لها، مؤكدا أنه ستصدر النقابة حملات مقاطعة للشركة لفترة طويلة وأي شركة مماثلة تحاول التوغل على حقوق الصيادلة".

من جانبها أعلنت نقابة الصيادلة بالشرقية، عن مقاطعتها للشركة داعية أعضاء النقابة بعدم التعامل مع الشركة حتى العدول عن موقفها.

وكان قد نص ملحق العقد بين نقابة المحامين والشركة على: "يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للسادة المحامين وأسرهم".

وأعلنت نقابة المحامين أن المحامي يسدد قيمة الأدوية بعد الخصم السابق ذكره إلى الصيدلية نقدا، على أن يتم الصرف بعد الاطلاع على بطاقة العضوية عن عام 2020 (غير المشتركين والمشتركين بمشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والمستنفذ رصيدهم من الأدوية).

وأكدت أنه بالنسبة للمحامين بالمعاش يتم الصرف لهم بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي المدون بها مهنة محام، وكذلك العاملين بالنقابة، لافتة إلى أن هذا البروتوكول يسري لمدة سنة ميلادية من تاريخه، ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أجد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقب قبل نهاية السنة الميلادية بشهرين على الأقل، وذلك بموجب خطاب موصى به.

 


مواضيع متعلقة