"عشان ما يتقفلش".. إجراءات وخطوات تغيير نشاط سناتر الدروس الخصوصية

كتب: أمنية سعيد

"عشان ما يتقفلش".. إجراءات وخطوات تغيير نشاط سناتر الدروس الخصوصية

"عشان ما يتقفلش".. إجراءات وخطوات تغيير نشاط سناتر الدروس الخصوصية

تستمر جهود وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم استعداداتها للعام الدراسي الجديد، ومن أبرز التعليمات التي صدرت للمحافظات، إغلاق سناتر الدروس الخصوصية، وعدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد تقدم "الوطن" الإجراءات المطلوبة، في حال أردت تغيير نشاط مركز الدروس الخصوصية الخاص بك، أو تعديل الترخيص على النحو التالي:

أولًا: تغيير أو إضافة نشاط وحدة مهنية أو محل تجاري

شروط الحصول على الخدمة:

- أن يكون الراغب في الحصول على الخدمة مصري الجنسية.

- ألا تقل السن عن 16 عامًا.

- أن يكون صاحب المحل أو وكيل عمل عنه.

- أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بها.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة معتمدة من محضر الاستلام بعد تغيير النشاط.

2- طلب لإثبات تغيير النشاط على الرخصة والرسومات.

3- توكيل ساري من صاحب الشأن في حالة تعذر حضور المتنازل.

إجراءات الحصول على الخدمة:

- استلام نموذج الطلب من شباك الأملاك بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.

- ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات.

- تسديد رسوم تغيير النشاط.

- الحصول على موافقة لتغيير النشاط.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة:

- إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للبحث.

- في حالة عدم تحديد النشاط يعود للحي المختص للإفادة بالموافقة من عدمه.

ثانيًا: تعديل ترخيص محل تجاري/ صناعي

شروط الحصول على الخدمة:

- مالك المحل أو وكيل عمل عنه ( بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل).

2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

3- أصل الترخيص.

4- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

6- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

7- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

8- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلاً منها) وذلك وفقاً للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967

9- إيصال سداد الرسوم.

إجراءات المواطن للحصول على الخدمة:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- استلام الرخصة وتلقي الخدمة.


مواضيع متعلقة