إجراءات استخراج بدل فاقد لشهادة ترخيص العمل للأجانب بمصر
ضوابط متعددة للعمالة الأجنبية في مصر
أعلنت وزارة القوى العاملة، طريقة استخراج بدل فاقد لاستمارة ترخيص عمل الأجانب في مصر.
وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي، ضرورة استخراج بدل الفاقد فور فقدانه، أو تجديد الترخيص فور انتهاء مدته الرسمية، حتى لا يتعرض صاحب العمل والمستقدم الأجنبي لأي عقوبات.
واوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتجديد هي:
1- مذكرة محضر شرطة بفقدان الترخيص الأصلي.
2- الترخيص التالف في حالة تلفه.
3- نموذج رقم (1) مستوفي ومعتمد من المنشأة التي يعمل بها المستقدم الأجنبي.
4- حوالة بريدية بقيمة الرسم المطلوب، والمحدد بحسب آخر قرار للحكومة بشأن ثمن رسومه.
وأوضحت الوزارة طريقة الاستخراج كما يلي:
1- تسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للموظف بوزارة القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، أو مكتب ترخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة التابعة لها المنشأة التي يعمل بها المستقدم الأجنبي.
2- تسلم الخدمة في غضون 48 ساعة.
ضوابط وشروط استخراج تراخيص عمل الأجانب في مصر
ووضعت وزارة القوى العاملة العديد من الضوابط والشروط والقواعد لنظام عمل الأجانب بالبلاد في جميع منشآت القطاع الخاص، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الموحد.
وشملت الضوابط والقواعد التي نصت عليها مواد قانون العمل الموحد فيما يتعلق بعمل الأجانب داخل مصر ما يلي:
1- أن يقدم طالب استقدام العمالة الأجنبية، طلبًا ورقيًا بذلك، مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبي الذي سيلتحق بالعمل داخل البلاد.
2- تقوم وزارة القوى العاملة بالرد على الطلب بعد فحصه في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب.
3- يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه.
4- يُعفى من الرسوم كل من الفئات التالية:
حاملو الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط - والمعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة، واستكمال كل الأوراق المطلوبة، يتم تقديم كافة الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب، وهي على النحو التالي:
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.
6- يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية: (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).
7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.