يشهد اليمين الدستورية للأمير الجديد.. أبرز مهام مجلس الأمة الكويتي

يشهد اليمين الدستورية للأمير الجديد.. أبرز مهام مجلس الأمة الكويتي
- وفاة امير الكويت
- وفاة صباح الأحمد
- امير الكويت
- الكويت
- أمير الكويت الجديد
- مجلس الأمة الكويتي
- وفاة امير الكويت
- وفاة صباح الأحمد
- امير الكويت
- الكويت
- أمير الكويت الجديد
- مجلس الأمة الكويتي
تنتظر الكويت، اليوم، انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمة، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 60 من الدستور، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس إنه تقرر عقد الجلس استجابة لتوجيهات بأمير البلاد، الذي التقاه بمعية رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد .
ويستعرض "الوطن" أبرز مهام المجلس الذي سيشهد حلف اليمين الدستورية، وتبلغ مدة انعقاد مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور، بحسب قانون رقم 12 لسنة 1963في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أبرز أعمال مجلس الأمة الكويتي
- (مادة 97): لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
- (مادة 111): إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
- (مادة 115): يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس. وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
- (مادة 117): لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
- (مادة 121): لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
- (مادة 133): لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
- (مادة 146): يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
- (مادة 159): تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.