الإمارات تفرض غرامة 30 ألف درهم على معلمي الدروس الخصوصية

كتب: محمد علي حسن

الإمارات تفرض غرامة 30 ألف درهم على معلمي الدروس الخصوصية

الإمارات تفرض غرامة 30 ألف درهم على معلمي الدروس الخصوصية

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدث والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس "كوفيد ـ 19".

ووفقا للقرار فإن مزاولة نشاط التدريس الخاص "الدروس الخصوصية" بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل لجميع المراحل التعليمية أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها يعد مخالفة، ويعاقب القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها بدفع غرامة تقدر بـ 30 ألف درهم كما يعاقب المسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها بدفع 20 ألف درهم غرامة مالية.

كما حدد القرار مخالفات حماية البيانات الشخصية للمصابين بكورونا والخاضعين للعلاج أو الفحص، في حق من جمع أو نسخ أو إذاعة أو إفشاء أو نشر أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تغيير أو تدمير أياً من تلك البيانات وذلك بدفع 20 ألف درهم غرامة مالية.

كما يحال المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالبندين 2 للمرة الثانية لتقديمه إلى المحاكمة الجزائية بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مواضيع متعلقة