"10% للمرأة".. إجراءات تعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ

"10% للمرأة".. إجراءات تعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ
- النواب
- اختصاصات مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ
- الأحزاب السياسية
- النواب
- اختصاصات مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ
- الأحزاب السياسية
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، إجراءات تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، وهو ما يمثل 100 مقعد من أصل 300 مقعد هم أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
شمل القانون عددا من الضوابط في اختيار النواب المعينين بالغرفة الثانية للبرلمان، وهو أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمنصوص عليها في القانون وهو أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
وتضمنت ضوابط التعيين المحددة بموجب قانون مجلس الشيوخ ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وكذلك ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أو شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وتخصص نسبة 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في كل الحقوق والواجبات.
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
كما حدد القانون حالات خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، وذلك قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
ولا يجوز للعضو المنتخب أو المعين طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكل الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
ونص القانون على أنه إذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.