خطوات الترشح بنظام القوائم والفردي لمجلس النواب
الانتخابات
بدأ العد التنازلي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، والتي من المتوقع أن يتم فتح باب الترشح لها خلال الأيام المقبلة، وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذى صدق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وبدأت الوزارات المختلفة في وضع الضوابط للمترشحين، حيث وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتخصيص موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وذلك لمنع التزاحم بالمستشفيات.
واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها على مدار الساعة، تستعرض شروط وخطوات الترشح لمجلس النواب وفقًا لقانون رقم 46 لسنة 2014 "قانون مجلس النواب".
عضوية مجلس النواب
مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
أن يكون مصري الجنسية يشرط أن تكون منفردة، متمتعًا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما ميلاديا.
حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين..
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح لمجلس النواب
ووفقًا للمادة رقم 9 و10 التي تنظم عملية الترشح للانتخابات فقد جاءت ضوابطه وقواعده كالآتي:
أولا: نظام القوائم
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
ثانيًا: النظام الفردي
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المستندات المطلوبة للترشح بنظام القوائم أو الفردي
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على نموذج تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة.
وإيصال إيداع بمبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، ويزاد المبلغ إلى 3 أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراق رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.