عقوبات جرائم انتحال الصفة بغرض السرقة أو النصب تصل إلى الحبس 3 سنوات

عقوبات جرائم انتحال الصفة بغرض السرقة أو النصب تصل إلى الحبس 3 سنوات
ما بين المستشار والمسئول والضابط والطبيب، وغيرها من الألقاب، تعددت مؤخرًا جرائم انتحال الشخصية، فلا يمر يوم حتى تعلن الأجهزة الرقابية عن ضبط شخص أو عصابة تخصصت فى الاستيلاء على أموال المواطنين أو بالنصب بطريقة أو بأخرى من خلال اختلاس الألقاب (انتحال الشخصية).
احذر ارتداء الزي العسكري
يستعرض "الوطن"، في السطور التالية، عقوبة كل من انتحل صفة الغير لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة، وذلك وفقًا لما جاء في الباب العاشر من قانون العقوبات.
انتحال وظيفة عمومية يعرض للحبس
*المادة 155 من القانون تنص على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.".
*وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
*ونصت المادة 157 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
*وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
*ونصت المادة 159 على أنه "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".