"الإفتاء" عن مساجد البناء المخالف: حرام

كتب: محمود طولان

"الإفتاء" عن مساجد البناء المخالف: حرام

"الإفتاء" عن مساجد البناء المخالف: حرام

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرا عن ظاهرة بناء المساجد على المباني والأراضي المخالفة ليحتموا بها، وذكر الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، أمس الأول، أن هناك 77 مسجدا ومخالفات على ترعة المحمودية وغيرها، تعيق تحقيق المصلحة العامة.

وفي دراسة فقهية منذ 7 سنوات، عن حكم بناء المساجد على الأراضي الزراعية أو المملوكة للدولة، قالت دار الإفتاء إن من القواعد التي قررتها الشريعة أن درء المفسدة مُقدم على جلب المصلحة، ومن ثم تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض.

الإفتاء: بناء المسجد بالتحايل على القانون غير جائز شرعًا

وأكدت أهمية الأراضي الزراعية بوصفها عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يعد إهدارا واضحا للثورة الزراعية في مصر، ومساحة الأراضي الزراعية في مصر لا تتجاوز 4% من إجمالي أرضها، وهذه المساحة ضئيلة لا تفي بحاجة أهل مصر، ولا تحتمل النقصان، ونقصانها يترتب عليه ضرر على المجتمع كله.

وأشارت إلى أنه يجب التنبه إلى الفساد الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرض الزراعية وما يؤثره ذلك من إضعاف للاقتصاد المصري.

وأكدت أن من المقرر شرعا للحاكم تقييد المباح؛ لأنه هو المنوط بتقدير المصالح وتحقيقها، وعلى ولي الأمر منع البناء على الأراضي التي يتحقق بها هذا المراد، ووجب على الأفراد الامتثال لهذا المنع، وكان عصيانهم حرام شرعا.

ونصت المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 م والمعدل بالقوانين، رقم 116 لسنة 1983، ورقم 2 لسنة 1985 على أنه: "يحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية: "الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعيةط، ويستثنى من هذا الحظر:

1 - الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة، مع عدم الاعتداد بأي تعديلات على الكردون.

2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

3- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

4-الأراضي التي تقيم عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

5- الأراضي الواقعة في زمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وأضافت أن المادة 156 تنص على أنه يعاقب من يخالف أي من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

وأوضحت أن النصوص المشرع عليها في قانون الزراعة وفي التعديلات التي أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل يؤدي ألى المساس بخصوبتها، أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك.

وأكدت أن المساس بتلك الحماية المقررة لها هو عمل يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التي توجب على المحكمة المختصة بتوقيع الجزاء المقرر، بل وقرر في بعض الأحوال ضرورة التدخل العاجل من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء.

وقالت دار الإفتاء إن القانون في ذلك لم يكن متعسفًا، بل أوجد البديل، حيث جعل في زمام كل جهة كردونًا للمباني يستطيع أهل القرية البناء فيه، كما أعطى الحقَّ لملاك الأراضي الواقعة بزمام القرى في إقامة مسكنٍ خاصٍّ أو مبنًى يخدم الأرض، في الحدود التي يصدر بها قرارٌ مِن الوزير المختص.

وأضافت: "بناء على ذلك، فإن بِناءُ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالتحايل على القانون، أو بمخالفته- أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا، والحرمة أشدُّ لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضي الزراعية -المحظور البناء عليها- ببنائها، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يُقصَد به وجهه".


مواضيع متعلقة