ضوابط تعيين الرئيس لثلث أعضاء مجلس الشيوخ بعد إعلان النتيجة

كتب: دينا عبدالخالق

ضوابط تعيين الرئيس لثلث أعضاء مجلس الشيوخ بعد إعلان النتيجة

ضوابط تعيين الرئيس لثلث أعضاء مجلس الشيوخ بعد إعلان النتيجة

وفقا للجدول الزمني المعلن مسبقا، بعد انتهاء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية والرسمية، حيث بلغت نسبة المشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.

وأضاف أن عدد من استوفى شروط الترشح المقررة قانونا بلغ 797 مترشحًا على المقاعد الفردية، و100 مترشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي في 4 قطاعات، مؤكدًا أن الهيئة التزمت حدود الشرعية الدستورية، ونفذت ما صدر في الطعون من أحكام قضائية.

بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، ورغم خوض 12 محافظة لجولة الإعادة بين 52 مرشحًا، لحسم 26 مقعدًا متبقية، إلا أن الأنظار اتجهت الآن إلى الأعضاء الذين سيتم تعيينهم بالمجلس، وهو ما حدده قانون مجلس الشيوخ الذي تم التصديق عليه في مطلع يوليو الماضي.

ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، سيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

ضوابط تعيين الرئيس للأعضاء بالمجلس

نص الفصل الثاني من قانون مجلس الشيوخ في المادة رقم 28 على أنه: "يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عدة ضوابط حيث يجب أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس".

وتتضمن الضوابط أيضًا ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وأن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، على أن يتساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.

كما تضمنت المادة 29، على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وفي حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه، بحسب المادة رقم 30 من قانون الشيوخ.

 

شروط العضوية بمجلس الشيوخ

حدد القانون أيضًا شروط العضوية بمجلس الشيوخ، حيث إنه يشترط أن يكون "مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا".

ويشترط ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين، وهم: "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".


مواضيع متعلقة