"الأعلى للإعلام": بدء مهلة 3 أشهر الإضافية لتوفيق أوضاع وسائل الإعلام

"الأعلى للإعلام": بدء مهلة 3 أشهر الإضافية لتوفيق أوضاع وسائل الإعلام
- الأعلى لتنظيم الإعلام
- وسائل الإعلام
- المواقع
- الصحافة
- الأعلى لتنظيم الإعلام
- وسائل الإعلام
- المواقع
- الصحافة
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، تطبيق أول أيام مهلة الـ3 شهور الإضافية التي أقرها الجمعة الماضي، لتوفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت في 16 فبراير 2020، وانتهت أمس الأحد.
وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس خاطب كل وسائل الإعلام مجددًا لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، مؤكدًا أن المجلس تلقى بالفعل عدة طلبات لتوفيق الأوضاع من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة، فيما ينتظر باقي الوسائل للتقدم.
وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، شروط مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها، حيث نصت المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وتضمن القانون أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية و50 ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يجرى تحصيله نقدًا أو بأي طريقة دفع أخرى وأن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة 60 من هذا القانون.