البرلمان يناقش عقوبات جديدة لمواجهة توصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يناقش عقوبات جديدة لمواجهة توصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة

البرلمان يناقش عقوبات جديدة لمواجهة توصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة الأسبوع المقبل، تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على قدرة ومصادر الطاقة وأنشطتها إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، حيث جرى تعديل العقوبة المقررة لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات، دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمته برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة.

وتضمن استبدال نص المادتين "70،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما تنص المادة "71" المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلا جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الآحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التار الكهربائي المستولى عليه.

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.  


مواضيع متعلقة