النواب يوافق على منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة للضرورة

النواب يوافق على منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة للضرورة
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة 197 مكرر ،وهي المادة التي تمّ إضافتها على "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة و الإمتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي، أنَّ فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأازمات باجراءات كما حدث في جائحة كورونا.
بينما أبدى ممثل وزارة العدل أنَّه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة.
ولفت ممثل وزارة العدل إلى أنَّ كلية الشرطة لها قانون متمثل في قانون أكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل، وبالتالي تمّ رفضه.
وأوضح أنَّ هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة "القوة القاهرة" بجانب حالة الضرورة، موضحا أن المشرع فرق بين "حالة الضرورة" و"القوة القاهرة" حيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود، مؤكّدًا أنَّ الأوفق استخدام عبارة في "حالة الضرورة"، وتمّ رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة "القوة القاهرة".
وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل، مؤكّدين أنَّ موافقة المجلس الأعلى الجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، مشيدين بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة ازمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة.
فيما أكّد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنَّ مصر دولة كبيرة وقوية ونجحت في إدارة أزمة كورونا.