أحكام التلبس في القانون.. لا يتوقف على لحظة ارتكاب الجريمة فقط

أحكام التلبس في القانون.. لا يتوقف على لحظة ارتكاب الجريمة فقط
- قانون الإجراءات الجنائية
- التلبس بالجريمة
- قانون العقوبات
- محكمة النقض
- قانون الإجراءات الجنائية
- التلبس بالجريمة
- قانون العقوبات
- محكمة النقض
يعرف القانونيون مصطلح التلبس بالجريمة في القضايا والوقائع التي تشكل جرائم وفقا للقانون، وعلى غير الشائع فإن مصطلح التلبس بالجريمة ليس مقصورا على ضبط المتهم لحظة ارتكابه للجريمة فقط لكنه يمتد إلى ما بعد ارتكابها في بعض الأحيان.
ويوضح قانون الإجراءات الجنائية معنى التلبس بالجريمة وآلية تحققه والأحكام المتعلقة به في عدة مواد تنص على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وعن الإجراءات المتبعة في حالة التلبس أفاد القانون أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ولمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً لما سبق، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.