10 معلومات عن صراع "الضرائب" و"السياحة" على عقارات الأقصر السياحية

10 معلومات عن صراع "الضرائب" و"السياحة" على عقارات الأقصر السياحية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بأداء الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 "قانون الضريبة "، عن الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر حتى عام 2008، وبراءة ذمتها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 عن الفترة من 2008 حتى 2018.
"الوطن" تستعرض أبرز 10 معلومات عن الصراع الذي كان دائرًا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة السياحة والأثار بشأت عقاراتها المملوكة في مدينة الأقصر.
1 - تمتلك وزارة السياحة والأثار عددًا من الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر، وتقوم بتأجير هذه الوحدات للغير لاستغلالها في الأنشطة الخاصة.
2 - قامت مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبة على تلك المحال في ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية طبقًا للتقدير العام للقيمة الإيجارية الصادر في (1991– 2000) حتى 30/6/2013 بإجمالي مبلغ 565 ألفا و796 جنيها، وبإجمالي مبلغ 489 ألفا و20 جنيهًا عن الفترة من 2013 حتى 2018.
3 - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رأت في الدعوى المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أنه لم يثبت بالفعل أن تلك الوحدات المملوكة للوزارة ملكية خاصة مرصودة للنفع العام أثناء فترة سريان قانون الضريبة على العقارات المبنية.
4- بناء على ما سبق رأت الجمعية أن تلك الوحدات المملوكة لوزارة السياحة والأثار ملكية خاصة لا تتمتع بالإعفاء المقرر في المادة (21) من القانون، لأنها لم تكن مرصودة للنفع العام.
5- أصبحت وزارة السياحة عقب قرار جمعية الفتوى ملتزمة بوصفها مالكة لتلك العقارات بأداء الضريبة عن تلك الأماكن في ظل القانون المشار إليه قبل إلغائه بموجب القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
6- بعد سداد الضرائب المستحقة فإن تلك الوحدات في الفترة اللاحقة عن ذلك التاريخ الأخير، وتحديدا بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون - فإنها ستكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم تصبح مطالبة مصلحة الضرائب العقارية، وزارة السياحة بأداء الضريبة العقارية عن هذه العقارات، منذ ذلك التاريخ غير قائمة على أساس صحيح من القانون، جديرة بالرفض.
7- عدم خضوع تلك الوحدات فيما بعد للضرائب يعود إلى استناد "الفتوى" على أن المشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت في حوزة الدولة.
8- لكن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة في هذا القانون أيضًا ليشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة.
9- في القانون القديم قبل إلغاؤه، فرض المُشرع ضريبة عينية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وعدّد العقارات المعفاة من أداء الضريبة، وحدد شروط الإعفاء في كل حالة.
10- من بين العقارات المعفاة تلك العقارات المملوكة للدولة، كوحدات وزارة السياحة في الأقصر ولعقارات المملوكة لوحدات الإدارة المحلية والمخصصة كمكاتب لموظفيها أو للخدمات العامة، إذا كان العقار غير مرصود للمنفعة العامة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء.