"التحرش الجنسي" و"التنمر" على مائدة تشريعية النواب بعد قليل

كتب: ولاء نعمة الله

"التحرش الجنسي" و"التنمر" على مائدة تشريعية النواب بعد قليل

"التحرش الجنسي" و"التنمر" على مائدة تشريعية النواب بعد قليل

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد قليل، اجتماعين لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني "الإجراءات الجنائية" لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسي خشية النيل من السُمعة، و"العقوبات لمواجهة جريمة التنمر"، وذلك في ضوء المطالبات المجتمعية لمواجهة هذه المشكلات.

ويتضمن مشروع القانون الأول حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصياتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي هذا التعديل لمواكبة المستجدات التي طرأت على المجتمع، بهدف تشجيع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بياناتهن الشخصية، وتعرضهن لمشكلات داخل المجتمع.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة، برقم 309 مكرر بـ"لمواجهة ظاهرة التنمر، لا سيما في ظل تناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة".

وتتضمن عقوبات "التنمر" الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف في حديها الأدنى والأقصى.


مواضيع متعلقة