الحبس والغرامة عقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة التنمر

كتب: ولاء نعمه الله

الحبس والغرامة عقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة التنمر

الحبس والغرامة عقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة التنمر

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمقدم من الحكومة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم 309 مكرراً ب، بهدف مواجهة ظاهرة التنمر، ولا سيما في ظل تناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتضمنت التعديلات إنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


مواضيع متعلقة