ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟

ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟
- عيد الأضحي
- الأضحية
- مشروعية الأضحية
- شروط الأضحية
- آداب الأضحية
- عيد الأضحي المبارك
- عيد الأضحي
- الأضحية
- مشروعية الأضحية
- شروط الأضحية
- آداب الأضحية
- عيد الأضحي المبارك
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمية على تساؤلات المواطنين حول الأضحية. وجاء أحد تلك التساؤلات حول إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر.
وقالت الدار في جوابها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وليس في حديثهما أجر الجازر» أخرجه مسلم.
وعليه: فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» أخرجه الحاكم.