تعرف على أشهر الحج في الإسلام؟

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

تعرف على أشهر الحج في الإسلام؟

تعرف على أشهر الحج في الإسلام؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمية تقرير حول أشهر الحج. وقالت الدار إن جمهور الفقهاء يرى أن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة.

وقال الله تعالى "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب".

والمقصود به وقت الإحرام بالحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام، وقد روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير رضي الله عنهم، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات، وهذا يدل على أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث، لا كله؛ لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله.

وهذا التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية غير أبي يوسف، وعند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية ليس منها يوم النحر، بل على وجه عند الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك؛ لأن الليالي تبع للأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام، فكذا ليلته.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 222): [(باب المواقيت) للنسك زمانا ومكانا: جمع ميقات، والميقات في اللغة: الحد، والمراد به ههنا زمان العبادة ومكانها، وقد بدأ بالزمان فقال: (وقت إحرام الحج) لمكي أو غيره (شوال وذو القعدة) بفتح القاف أفصح من كسرها.

وجمعه ذوات القعدة، سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه (وعشر ليال) بالأيام بينها، وهي تسعة (من ذي الحجة) بكسر الحاء أفصح من فتحها وجمعه ذوات الحجة، سمي بذلك لوقوع الحج فيه، وقد فسر ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] بذلك، أي وقت الإحرام به أشهر معلومات؛ إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر، وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو إطلاقا للجميع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى: ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾ [النور: 26]، أي عائشة وصفوان (وفي ليلة النحر) وهي العاشرة (وجه) أنها ليست من وقته؛ لأن الليالي تبع للأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام، فكذا ليلته"، وعليه: فأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.


مواضيع متعلقة