6 خدمات إرشادية تقدمها الإدارة العامة للمرور للجمهور.. اعرفها

كتب: يسرا البسيوني

6 خدمات إرشادية تقدمها الإدارة العامة للمرور للجمهور.. اعرفها

6 خدمات إرشادية تقدمها الإدارة العامة للمرور للجمهور.. اعرفها

تتيح الإدارة العامة المرور عددا من الخدمات الإرشادية، للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الخدمات الإرشادية التي تتيحها الإدارة العامة للمرور للجمهور، وفقا لما أعلنته الإدارة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الإرشادية من الإدارة العامة للمرور

تقدم الإدارة العامة للمرور المستندات المطلوبة لعدد من الخدمات كالتالي:

1ـ خدمة نقل قيد أو ملكية سيارة

المستندات المطلوبة:

ـ تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته.

ـ تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

ـ تقديم شهادة براءة الذمة.

ـ شهادة المخالفات.

ـ تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ـ فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

2ـ خدمة استخراج رخصة تسيير سيارة لأول مرة.

المستندات المطلوبة:

ـ يتم الترخيص بقسم المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة.

ـ تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للأجانب أيا من المستندات السابقة في حالة وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

ـ تقديم ما يثبت محل إقامة مالك السيارة (أي من المستندات السابقة أو أي مستند جدي يفيد الإقامة بدائرة قسم المرور المختص)، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية السجل التجاري للمقر الرئيسي أو فروعه.

ـ بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية – إعلام وراثة).

ـ تقديم سند ملكية السيارة (إفراج جمركي للسيارات الواردة من الخارج، فاتورة البيع من المصنع المنتج بالنسبة للمركبات المنتجة محليا، المحرر المتضمن شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة، صورة الحكم القضائي الذي يفصل في ملكية السيارة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسا، الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين ويجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية السيارة إلى البائع المقر بصحة التعاقد مستوفيا الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حق التركة، المحرر القانوني المتضمن لأي عقد أو عمل قانونيا آخر مثبت لانتقال الملكية كعقد هبة، عقد إنشاء شركة، تصفية شركة، السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات القطاع في شأن مركباتها أو أجزائها الجوهرية).

ـ الفحص الفني للسيارة لبيان مدى مطابقتها على سند الملكية وتوافر شروط الأمن والمتانة المقررة.

ـ وثيقة التأمين الإجباري من حوادث السيارة طبقا للقانون الخاص بذلك.

ـ أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات.

ـ تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة بالنسبة للسيارات الملاكي، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل.

ـ يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

ـ يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.

ـ طلب الفحص البيئي وذلك في المحافظات المطبق بها هذا النظام، حيث يقوم جهاز الفحص البيئي بقياس نسبة التلوث في عادم المركبات التي تعمل بالبنزين، أما بالنسبة للمركبات التي تعمل بالسولار فيقوم جهاز الفحص البيئي بقياس نسبة العتامة.

3ـ إجراءات الحصول على ترخيص تجاري

المستندات المطلوبة:

ـ إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.

ـ ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذا رخصة المحل.

ـ وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.

ـ ​نموذج 251 مرور.

4 ـ الحصول على تجديد رخصة تسيير سيارة

المستندات المطلوبة:

ـ تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص ومحل إقامته وصفته.

ـ تقديم شهادة براءة الذمة المالية (شهادة المخالفات).

ـ تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة.

ـ فحص المركبة سنويا عدا السيارات الملاكي والدراجات النارية والجرار الزراعي فيتم فحصها كل ثلاث سنوات.

5ـ خدمة الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير السيارات.

المستندات المطلوبة:

ـ تقديم طلب على النموذج المعد لذلك بقسم المرور المختص.

ـ إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب ( بطاقة الرقم القومي) وصفة طالب الترخيص.

ـ تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة ولم تسحب منه.

ـ سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة.

ـ في حالة فقد اللوحات المعدنية إبلاغ أقرب قسم شرطة أو مرور بالفقد والتقدم للمرور المختص للحصول على بدل فاقد للوحات بنفس الإجراءات السابقة.

6ـ استخراج شهادة بيانات للسيارات تقدم لأحد أقسام المرور أو للشهر العقاري

المستندات المطلوبة:

ـ يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

ـ طلب استخراج شهادة بيانات 0.

ـ في حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو استخدامها في غرض آخر.

ـ في حالة استخراج شهادة بيانات للشهر العقاري من نفس السيارة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها.

 


مواضيع متعلقة