وكيل "حقوق القاهرة" عن جريمة "التنمر": لا يشترط دليل مادي لإثباتها

وكيل "حقوق القاهرة" عن جريمة "التنمر": لا يشترط دليل مادي لإثباتها
قال الدكتور أسامة عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن تجريم التنمر يمثل نوعًا من السمو ودرجة متقدمة في نظرة المشرع للحماية الجنائية لحق الإنسان في سلامة الجسد.
وقال إن سلامة الجسد لا تتمثل فقط في إلحاق الضرر به، وإنما تشمل أيضًا الصحة النفسية للمجني عليه: "ده شئ عظيم".
وأضاف "عبيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن جريمة التنمر تتفرد وتتميز عن جرائم الضرب، والضرب الذي يفضي إلى عاهات مستديمة، كونها لا تترك أثرًا ماديًا ملموسًا على جسد المجني عليه، ولكنها تخلف تأثيرًا نفسيًا كبيرًا: "المشرع استخدم لفظ استعراض القوة لما أصدر قانون البلطجة في التسعينيات، لما انتشرت تلك الظاهرة في تلك الآونة"، موضحًا أن هذا القانون جاء ضد من يستعرض قوته في المناطق الراقية، مثل من يستخدم الكلاب البوليسية لاستعراض قوته على المواطنين: "هو نوع من التنمر وبيبث الرعب والخوف".
وأكد عدم وجود دليل مادي أو فيديو لواقعة التنمر ليس شرطًا لإثباتها، حيث يمكن الاعتماد على شهادة الشهود والتحريات في تلك الوقائع المختلفة، مشيرًا إلى أنه في حال الوصول للتجريح المعنوي يعد ذلك سبًا وقذفًا ويصل إلى مراحل أعلى في حال التحريض على ارتكاب جريمة من جرائم العرض، وهي جرائم أشد قسوة وأكبر من جريمة التنمر.
وتابع: "القانون الجنائي مش بياخد بفكرة الأدلة المطلقة، ومش علشان أقدم دليلًا ضد شخص معين ارتكب سلوكًا معينًا إنه يتصور فيديو أو يتسجله مكالمة، وفيه مبدأ في القضاء الجنائي اسمه حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، والقاضي الجنائي يقدر يكون رأيه في الدعوى من أي مصدر حتى لو شهادة شهود".