"النواب" يصوت نهائيا على تعديلات قانون نزع الملكية الأسبوع المقبل

"النواب" يصوت نهائيا على تعديلات قانون نزع الملكية الأسبوع المقبل
- النواب
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- نزع ملكية العقارات
- النواب
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- نزع ملكية العقارات
يصوت مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمقدم من الحكومة.
استهدفت التعديلات التعويض العادل للمتضررين من نزع ملكية عقاراتهم مقابل المنفعة العامة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار المطروحة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
وشملت التعديلات إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وفي حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا، ويؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.