منها ترخيص "مزاولة المهنة".. تعرف على شروط عضوية نقابة التمريض

منها ترخيص "مزاولة المهنة".. تعرف على شروط عضوية نقابة التمريض
حدد قانون نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976، 5 شروط لا بد من توافرها في الراغبين، للحصول على عضوية النقابة، وترصد "الوطن" تلك الشروط في النقاط التالية
1. أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4. أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة "شعبة تمريض" أو ما يعادله.
دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.
5. أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.