قانون الإخلال بالامتحانات يثير جدلا في البرلمان.. ونائب: هنحبس الأطفال؟

قانون الإخلال بالامتحانات يثير جدلا في البرلمان.. ونائب: هنحبس الأطفال؟
أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مواجهة "الغش" مسؤولية مجتمعية تتحملها الأسرة، موضحًا أن التشريع فقط لن يحل المشكلة.
وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة مواد مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، إن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري، موضحًا أنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات.
جاء ذلك ردًا على ما ذكره النائب النائب سعيد طعيمة من أن مشروع القانون مخالفًا للاتفاقيات الدولية، وقال "هل سنسجن الأطفال؟"، غير أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علّق قائلًا "العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم، إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش".
وتقضي المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب بالمادة ذاتها، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين.
ووفقًا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أي من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالاامتحانات، بينما ارتبطت المادة الرابعة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".