أخبار البنوك.. ما الفرق بين القرض العادي والقرض المتوافق مع الشريعة؟

كتب: أمنية سعيد

أخبار البنوك.. ما الفرق بين القرض العادي والقرض المتوافق مع الشريعة؟

أخبار البنوك.. ما الفرق بين القرض العادي والقرض المتوافق مع الشريعة؟

تختلف صيغ القروض والتمويلات التي تقدمها البنوك التقليدية عن الصيغ الأخرى التي تقدمها البنوك والمصارف الإسلامية والتي تتنع بين القروض والمرابحة والمضاربة، وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" نستعرض الفرق بين القرض العادي والقرض الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة.

الفرق بين القرض العادي والقرض الإسلامي 

وأكد الخبير المصرفي أن الفرق الجوهري بين منتجات البنوك العادية والمنتجات الإسلامية، أنّ المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لا تقوم بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لاعتمادها على أنّ المستقبل في علم الغيب لذا لا يمكن معه تحديد سعر معين لنسبة الفائدة على القروض.

وأوضح أنّ القروض بشكل أساسي عبارة عن مبلغ من المال يقدم للأفراد أو الشركات، مقابل مجموعة من الضمانات إلى الجهة المانحة للقرض، وفيها يجب التّحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد أو الشركة، وأي إثبات مالي لقيمة أصول غير متداولة.

ويتم إضافة فائدة مالية على القيمة الأصلية للقرض، وتُعد هذه القيمة نوعًا من أنواع الأرباح التي يحققها البنك، وتشكل نسبة مئوية تُحسب شهريًا أو سنويًا على القيمة الأصلية للقرض، وتسدد أثناء دفع مستحقات السداد، أو بالاعتماد على الشروط التي يعلنها البنك في عقد القرض.

أنواع القروض الإسلامية

وتتنوع أشكال القروض الإسلامية بين المرابحة والمضاربة، وهما من الصيغ التمويلية المستخدمة في المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكل صيغة طبيعة تختلف عن طبيعة الصيغ الأخرى.

وتتمثل المرابحة في عملية شراء يقوم بها البنك بالنيابة عن العميل، ومن ثم يبيعها للعميل مع تحقيق بعض الربح الإضافي، ويتم إضافة هذا الربح إلى الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، والتي تعرف بمعدل الربح، والتي تكون بديلًا لسعر الفائدة في القروض العادية بالبنوك.

أما المضاربة فهي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من (الأفراد والشخصيات الاعتبارية)، ويكون فيها البنك صاحب المال، وفقًا لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي، وينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمُضارب، كما يجب على المصرف أن يمكّن المضاربَ من رأس المال بالطرق المتعارف عليها.


مواضيع متعلقة