3 نقاط تلخص حيثيات حكم حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة في المنوفية

3 نقاط تلخص حيثيات حكم حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة في المنوفية
- المنوفية
- شهيد الشهامة
- محمود البنا
- محمد راجح
- قضية شهيد الشهامة
- محاكمة راجح
- راجح والبنا
- المنوفية
- شهيد الشهامة
- محمود البنا
- محمد راجح
- قضية شهيد الشهامة
- محاكمة راجح
- راجح والبنا
شهدت حيثيات الحكم التي أصدرتها محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير، عدة نقاط مهمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، والتي أيدت فيها الحكم بالحبس 15 عاما على المتهم محمد أشرف راجح ومصطفى محمد مصطفى الميهي وإسلام عواد، بالإضافة إلى تأييد حبس المتهم إسلام البخ 5 سنوات.
حيثيات الحكم: المتهمون بيتوا النية وعقدوا العزم للاعتداء على المجني عليه
أوضحت المحكمة في حيثياتها التي حصلت "الوطن" على نسخة منها "أن المتهمين ضربوا عمدا المجني عليه محمود محمد سعيد البنا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدة العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وعبوتي مادة حارقين للعين وتربصوا له في المكان الذي تأكدوا سلفا من تواجده فيه".
وتابعت المحكمة في حيثياتها "اعتدى المتهم الأول على المجني عليه بينما قام المتهم الثاني بالاعتداء عليه وشل حركته فيما نفث المتهم الثالث المادة الحارقة على وجهه لشل حركته وانتشار المتهم الرابع المتهمين من محيطهم لتهريبهم من مكان الواقعة فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية".
الهيئة الوطنية للإعلام أكدت عدم التلاعب في الفيديوهات
وأضافت المحكمة في حيثياتها "ثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام من فحص الفيديوهات المسجلة، أن مقاطع الفيديو تسير بشكل طبيعي ولا يوجد بها ثمة تدخل بالحذف أو الإضافة أو المونتاج، وحيث إن المتهمين في تحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وحيث أنه عن نية القتل فالمستقر أنها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والمظاهر الخارجية" .
حيثيات الحكم: المتهمون لم يتعمدوا قتل المجني عليه
وشددت المحكمة على أنه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة أصبغته من وصف لفعل المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائهم إزهاق روح المجني عليه، بل إن البادي هو العكس من ذلك.
وأكدت حيثيات المحكمة أنه لو اتجهت نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه لانهالوا عليه بالطعنات لاسيما وأن أحدا لم يتصدَ لهم آنذاك أما وأنهم لم يفعلوا فإن المحكمة ترى أن ما أتوه إنما كان ضربا عمديا مع سبق الإصرار والترصد أفضى لموته" .