دعوى مستعجلة لإلزام "عليا الرئاسة" بتشكيل لجان انتخابية بالمستشفيات ودور المسنين
أقام سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طالب فيها بإصدار حكم مستعجل يلزم اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بتشكيل لجان انتخابية لتصويت المرضي بالمستشفيات ونزلاء دور المسنين.
وقال صبري في دعواه إن كل المواثيق الدولية وبينها مواثيق منظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 1946 وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أعطت للمريض كافة الحقوق التي تطمئنه على حياته وعلى استقرارها وراعت كل هذه المواثيق والإعلانات الدولية الناحية النفسية للمريض وعدم اعتباره جزء معزول عن الوطن حيث أن سبب عزله وحرمانه هو مرضه الذي أدى به إلى اعتباره نزيل أو مقيم في إحدى المستشفيات ، يسري ذلك كذلك على الذين اضطرتهم الظروف الحياتية للإقامة في دور المسنين.
وأضافت الدعوى أن كل هؤلاء لهم حقوق يتعين على المجتمع أن يمنحها لهم حيث أنه لا يوجد ثمة مبرر لحرمانهم من كافة حقوقهم ، وأن الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه أعطى كل الحقوق للمواطنين وجاء نصه صريحا في المادة 53 على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ، وكذلك نظم هذا الحق قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية حيث جاء النص صريحا على : كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومن بينها المشاركة في انتخابات كلاً من : 1 ـ رئيس الجمهورية 2 ـ أعضاء مجلس النواب 3ـ أعضاء المجالس المحلية ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ، وقد صدرت أحكام عديدة بموجبها تمكن المصريون في الخارج من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات إعمالاً لأحكام قانون رعاية الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111 لسنة 1983 كسند تشريعي بجانب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر التمييز ضد المصريين وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية والدستورية فضلا عن الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لإلزام اللجنة العليا بتمكين المواطنين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات وعلى ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا بجلسة 25/10/2011 لتعطي ملايين المصريين المقيمين خارج البلاد الحق في المشاركة في تقرير مصير بلادهم وأوجبت المحكمة إنشاء مقار انتخابية بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وأن حرمان المصريين في الخارج من التصويت يخالف للسيادة الشعبية كذلك استندت المحكمة إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعتبرت محكمة القضاء الإداري بأن المصريين في الخارج جزء من هيئة الناخبين ومن ثم من الجماعة الوطنية وبأن اللجنة العليا للانتخابات لديها السلطة والاختصاص لتمكينهم من التصويت وعليها إزالة المعوقات وتيسير الوسائل لتمكينهم من حقهم ، كل ذلك لم تدركه الدولة المصرية وتناست بل وأهملت حقوق المرضى نزلاء المستشفيات لأسباب مرضية تحول بينهم وبين الانتقال إلى لجان الانتخابات ويمتد هذا القول إلى نزلاء دار المسنين وعلى ذلك يتعين على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تشكل لجان تنتقل إلى المستشفيات وإلى دار المسنين لتمكين النزلاء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها فاصلة في تاريخ الدولة المصرية وتحقيقا لخارطة الطريق وطلب صبري صدور الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل اللجان المنوه عنها.