بعد موافقة البرلمان.. تشكيل مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه

بعد موافقة البرلمان.. تشكيل مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه
تستعد الحياة التشريعية إلى عودة العمل داخل مجلس الشيوخ "الشورى" سابقا، ليكتمل البنيان التشريعي بنظام الغرفتين "الشيوخ والنواب".
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن نهائيا وبأغبية حضور أعضائه على مشروع قانون مجلس الشيوخ، وذلك بعد استيفائه كل الشروط القانونية والدستورية، وشملت عرضه على كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة.
ويتبقى لعودة مجلس الشيوخ للحياة، تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ويشكل المجلس من 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووفقا للقانون الجديد، تحدد عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتقسم الدوائر الانتخابية بنحو 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وشمل مشروع القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا؛ سبع نساء على الأقل.
وحدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين: "أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".