البرلمان يوافق مبدئيا على مشاريع قوانين "النواب" و"الحقوق السياسية"

كتب: محمد طارق

البرلمان يوافق مبدئيا على مشاريع قوانين "النواب" و"الحقوق السياسية"

البرلمان يوافق مبدئيا على مشاريع قوانين "النواب" و"الحقوق السياسية"

وافق البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مبدئيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المٌقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا آخرين.

وطبقا للتعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان، يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتُقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وطبقا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 3 مرشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعداًالأعداد والصفات الآتية على الأقل: 9 مترشحين من المسيحيين، و6 مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مترشحين من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، و3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، طبقًا للتشريع، يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. 


مواضيع متعلقة