صناعة النواب توافق على بروتوكول لوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

كتب: محمد يوسف

صناعة النواب توافق على بروتوكول لوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

صناعة النواب توافق على بروتوكول لوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس فرج عامر، على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.

وقال المهندس محمد فرج عامر إنّ البروتوكول يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال 5 سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.

واضاف عامر أنّ البرتوكول يلزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أي تدابير ضرورية وفقا لقانونها الوطني لتعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.

ووفق البرتوكول يشترط كل طرف على كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقا للقانون الوطني لكل طرف.

كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للإتجار غير المشروع بالتبغ.

ويفرض البروتوكول على كل طرف في غضون 3 سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقا لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.

ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.  


مواضيع متعلقة