"الأطباء" تطالب "الصحة" بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا

كتب: إسراء سليمان

"الأطباء" تطالب "الصحة" بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا

"الأطباء" تطالب "الصحة" بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا

طالبت نقابة الأطباء، هالة زايد وزيرة الصحة، في خطاب رسمي، بضرورة حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين في قنا، بعدما وردت منهم شكاوى بعد أن أصدّرت مديرية الشؤون الصحية تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة 5 سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، وهو ما يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

الدكتورة/ هالة زاید وزيرة الصحة

تحية طيبة وبعد

وردت للنقابة شكاوى من عدد كبير من الأطباء المقيمين بمستشفيات محافظة قنا، وتفيد الشكاوي بأنَّه قد وردت تعليمات من مديرية الشؤون الصحية لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة 5 سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية.

- نحيط سيادتكم علما بأن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل للأسباب الآتية:

أولًا: من الناحية القانونية واللائحية:

1- المادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 بقواعد حركة الأطباء المقيمين،

قد نصت على الآتي:

تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بـ4 سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي: 

(أ) 5 سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو 3 سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم.

(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا وبعد انتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه.

2- المادة رقم 1 من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 قد نصت على الآتي: 

يستبدل بنص المادة 7 من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي:

تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي: 

(أ) 5 سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو 3 سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقًا لرغبة الطبيب المقيم.

(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.

- وبالتالي فإنَّه باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور 5 سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا.

ثانيًا: من الناحية الموضوعية 

نعتقد أنكم تتفقون معنا في أن استفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة 5 سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.

لذلك نرجو إصدار تعليمات بإلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث أنَّها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنَّها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.


مواضيع متعلقة