"النقض" تضع مبدأ جديدا يتعلق بحجية الرسائل الإلكترونية في التحقيقات

"النقض" تضع مبدأ جديدا يتعلق بحجية الرسائل الإلكترونية في التحقيقات
- محكمة النقض
- مبدأ جديد
- الرسائل الالكترونية
- القضايا
- التحقيقات
- محكمة النقض
- مبدأ جديد
- الرسائل الالكترونية
- القضايا
- التحقيقات
وضعت محكمة النقض مؤخرا واحدا من المبادئ المهمة المتعلقة بالرسائل الإلكترونية وحجيتها في التحقيقات والقضايا التي تقوم عليها. وذكرت المحكمة في المبدأ الحديث أن الرسائل الإلكترونية في الإثبات لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها ويجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها.
ووضعت المحكمة في هذا المبدأ قاعدة أسست عليها ما انتهت إليه في الطعن رقم 17689 لسنة 89 قضائية، دوائر تجارية، والذي صدر الحكم فيه في مارس الماضي موضحة أن الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى، ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها، في الإثبات.
وأضافت أن البريد الإلكتروني وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا.
وتابعت المحكمة: "لقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول، في حالة التعاقد الإلكتروني، من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل، مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني، تظل محفوظة لدى أطرافها، مهما تعددوا، المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور".
وانتهت المحكمة إلى أنه فى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها؛ للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.