الأعلى للإعلام يشترط موافقة لجنة شئون الأحزاب لإصدار صحيفة حزبية

كتب: أحمد البهنساوى

الأعلى للإعلام يشترط موافقة لجنة شئون الأحزاب لإصدار صحيفة حزبية

الأعلى للإعلام يشترط موافقة لجنة شئون الأحزاب لإصدار صحيفة حزبية

اشترط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية علي إصدار صحيفة حزبية، وتقديم صورة معتمدة من لائحة الحزب أو نظامه الداخلي، نسخة من عقد التأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، فضلاً عن بيان معتمد من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة البرلمانية العليا للحزب أو ما يناظرها.

كما يشترط المجلس أيضاً، طبقا للائحة التراخيص التي أعلنها اليوم، تقديم بيان معتمد بأسماء وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة وتقديم صور مستندات إثبات لشخصيتهم، وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة، وشهادة معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة، وبيان معتمد بالموازنة، بالإضافة إلي بيان بالقوائم المالية المعتمدة، ويتعهد عن ألا يقل نسبة المحررين بالصحيفة عن 70% من الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، كما يرفق بيان بأسماء الصحفيين العاملين بالصحيفة.

وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدوياً وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحول شروط تراخيص المواقع الإلكترونية أوضح النموذج طلب ترخيص موقع إلكتروني للأشخاص الطبيعية يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية ورأسمال الموقع الإلكتروني، واسم المواقع الإلكترونية المملوكة، وعددها وتخصصها ومقر إدارة الموقع الإلكتروني والمحل القانوني، واسم الموقع الإلكتروني، ونوعه، وأغراضه، والخطة التسويقية للموقع، وطرق تمويله، ومصادر التمويل، وسياسته التحريرية، وسياسته الإعلانية، وفئة الجمهور المستهدفة، والعلامة التجارية، واسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى، ولقبه وجنسيته.

ويرفق بالنموذج، صورة السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية وصورة من مستندات إثبات الشخصية للمالك أو الملاك وبيان بالموازنة وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الإلكتروني وتقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة وموقعها الإلكتروني وسرعة الاستجابة وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع الإلكتروني ومكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقاري، وإيصال سداد رسم مقداره 50 ألف جنيه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة 6 من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة "70 بند2" من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالاً لنص المادة 4 من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية "الكيبل"، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو إنتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة "الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها".


مواضيع متعلقة