وكيل خطة النواب: نحتاج مزيدا من الجهد لمواجهة انخفاض معدلات النمو

وكيل خطة النواب: نحتاج مزيدا من الجهد لمواجهة انخفاض معدلات النمو
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 24 لسنة 2020، والذي يشمل حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا.
وقال عمر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهدف من هذا القانون هو مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه بموجبه خول لمجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
كما اشتمل على تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة.
وأوضح عمر، أن القانون تضمن إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تحتاج بذل مزيدا من الجهد في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد في مصر والعالم بأثره والتي ستؤثر على معدلات النمو.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ".
وتضمنت القانون الجديد 6 مواد كالتالي: المادة الأولى: يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى كاملة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 التي يحددها مجلس الوزراء.
وكفلت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وشملت المادة الثالثة أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
والمادة الرابعة لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الخامسة: "لاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعيات فيروس كورونا أو ثبت أنه أحدث ضررا فى أجور العاملين الأساسيين ولسرعة مواجهة العقبات عند التطبيق".
والمادةالسادسة لرئيس مجلس الوزراء أصدار ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة السابعة على أن يعمل به من نهاية مارس.