"الأعلى للإعلام" يستعرض نماذج طلبات ترخيص الصحف والقنوات والمواقع

كتب: أحمد البهنساوى

"الأعلى للإعلام" يستعرض نماذج طلبات ترخيص الصحف والقنوات والمواقع

"الأعلى للإعلام" يستعرض نماذج طلبات ترخيص الصحف والقنوات والمواقع

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، اجتماعًا لاستعراض النماذج المعدة لتراخيص الوسائل من الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية.

يأتي ذلك تطبيقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 1980، التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فبراير الماضي.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للإعلام، لـ"الوطن"، إنَّه من المقرر استعراض عدد من النماذج لتراخيص وسائل الإعلام التي تشتمل على البيانات الأساسية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية وDomain الموقع الإليكتروني.

ووضعت اللائحة التنفيذية عددًا من الضوابط لإنشاء قنوات وصحف ومواقع إلكترونية جديدة، ونصت على أنَّ يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره 250 ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية و50 ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني.

ووفقًا للمادة العاشرة يضع المجلس النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية وإسم الوسيلة وشعارها واللغة التي تبث بها، ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريري لها وبيان ميزانيتها وعنوانها وإسم مسئول البث ومدير البرامج ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسيلة إذا كان شخصا طبيعيا وصورة السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا.

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها، للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص 5 سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها وبعد مراجعة شروط تجديدة.

وأكدت اللائحة أنّه إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.


مواضيع متعلقة