"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة

كتب: ولاء نعمة الله

"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة

"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة

وافق مجلس النواب نهائيًا، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جاء ذلك بعد موافقة البرلمان على طلب وزارة المالية، بإخضاع البنزين والسولار، للرسوم الجديد التي جاءت بالقانون والمُقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشا للتر السولار.

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال عرضه لتقرير اللجنة، أن هذا القانون صدر برقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض إنماء مواردها حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء على القاعدة العريضة من الشعب خاصة ذوي الدخول المحدودة، حتى لا تنتقص من الاعتمادات المالية المخصصة لهم.

وأضاف عيسى: "من ذلك الحين جرت عدة تعديلات على هذا القانون سواء بتعديل فئات البنود أو إضافة بنود أخرى لتواكب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية أو المستجدات الحديثة مثلما حدث في التعديل الأخير لهذا القانون والصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2018 حيث تم إضافة رسم تنمية علي خطوط المحمول.

وتابع: "نظراً للظروف العالمية والمحلية الحالية فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض مستهدفة تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة.

أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

في إطار سعي الحكومة نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، بما يُسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وفي ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لزيادة الرسم المفروض على الأوعية المنصوص عليها في البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، والذي لم يتم زيادة مقداره منذ تاريخ صدور القانون في عام 1984، وبذلك صارت قيمة الرسوم غير متناسبة مع الواقع الحال، مع إضافة 9 بنود جديدة إلي تلك الفقرات، إضافة إلى استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها وذلك لمواكبة التغييرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون:

اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين بخلاف مادة النشر، أهم أحكام هذه المواد ما يلي:

تتضمن الفقرة الأولى: استبدال البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على النحو الآتي:

1- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 9 من تلك الفقرة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش علي كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات، مع استحداث حكم جديد يقضي بإعفاء بعض من هذا الرسم، وهي أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.

2- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 10 من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من واحد إلى 5 جنيهات.

3- جعل رسم التنمية المفروض بالبند 12 من الفقرة الأولى المشار إليها على كل سلعة تُشتري من الأسواق الحرة بنسبة 1% من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متي كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلاً من مقدار الرسم المفروض حالياً وهو دولار واحد على كل سلعة تُشتري من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين).

4- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 15 من الفقرة الأولي من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10% من المبالغ المدفوعة إلى 12% من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة.

كما تتضمن استبدال الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه لاستحداث حكم جديد يعهد لوزير المالية الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن اللائحة تحديد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد رسم التنمية المفروض بهذا القانون، وذلك بحسبان وزارة المالية القوامة على الخزانة العامة، ولتوحيد تلك الإجراءات والمواعيد، كما تم استحداث حكم جديد يُلزم الجهات المكلفة بتحصيل ذلك الرسم بتقديم إقرار شهري إلى وزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله.

كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون، المستبدلة بالمشروع المرفق، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلاً من 50 جنيهاً و500 جنيه، وفرض مقابل التأخير بواقع 12% من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المكلفة بتحصيل الرسم علي سرعة توريده إلى الجهة المختصة في المواعيد المحددة للتوريد.

وفي حال عدم التزام الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيلته في المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

أما المادة الثانية تتضمن إضافة 9 بنود جديدة بأرقام 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، علي النحو الاتي:

1- عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو جانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع 1% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 2% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 ملايين وبواقع 3% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 7.5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من تلك العقود (البند 21).

2- تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية (البند 22).

3- أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية (البند 23).

4- منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشاً على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع (البند 24).

5- أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى (البند 25).

6- التبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوجرام صافي (البند 26).

7- كل أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم (البند 27).

8- خدمات الانترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة (البند 28).

والمادة الثالثة خاصة بنشر القانون المعروض مشروعه ــحال إقرارهــ في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة